الشيخ الأنصاري
139
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فالآية ( 1 ) انما تدل على عدم لزوم العقد فإذا حصل التراضي بالعوض غير المساوي كان كالرضا السابق ، لفحوى ( 2 ) حكم الفضولي والمكره . ويضعف ( 3 ) بمنع كون الوصف المذكور عنوانا . بل ليس إلا من قبيل الداعي الذي لا يوجب تخلفه شيئا .